السيد كمال الحيدري

521

منهاج الصالحين (1425ه-)

يميناً ، وجرى عليه حكم الأيمان . المسألة 1911 : يشترط في الإيلاء : وقوعه من بالغٍ كاملٍ مختارٍ قاصد . المسألة 1912 : لا يقع الإيلاء على غير المدخول بها ، بل لابدّ في المرأة أن تكون منكوحةً بالعقد الدائم ومدخولًا بها ، وأن يؤلي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر . المسألة 1913 : لو ادّعى الزوج الوطء بعد الإيلاء ، فالقول قوله مع يمينه . المسألة 1914 : فئة القادر هو الوطء قبلًا ، فلو وطأها قُبلًا انتفى حكم الإيلاء ، وعليه الكفّارة . وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء عند القدرة . المسألة 1915 : لا تتكرّر الكفّارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً . وإلّا تكررت . اللعان المسألة 1916 : سبب اللعان أمران : الأوّل : قذف الزوجة بالزنا ، واتّهامها به على نحو الجزم ، مع ادّعاء المشاهدة وعدم البيّنة . فلا لعان لمن لم يدَّع المشاهدة أو لم يتمكّن منها كالأعمى والمشتبه والشاكّ . فيحدّون إلّا إذا قامت البيّنة . الثاني : إنكار الولد الملحق به ظاهراً ، مع عدم القذف بالزنا . المسألة 1917 : يشترط في الملاعن والملاعنة أمور : الأوّل : التكليف . الثاني : سلامة المرأة من الصمم والخرس . الثالث : دوام النكاح . الرابع : تعيين المرأة . الخامس : الدخول . السادس : وقوعه عند الحاكم . فلو وقع عند غير الحاكم ، فلا أثر له . المسألة 1918 : صورة اللعان أن يقول الرجل أربع مرّات : أشهد بالله أني لمن